الشيخ محمد أمين زين الدين

51

كلمة التقوى

[ المسألة 125 : ] إذا زوج فضولي امرأة معينة برجل ، ثم زوجها فضولي آخر برجل آخر ، تخيرت المرأة في العقدين فإن شاءت ردتهما معا فيبطلان ، وإن شاءت أجازت أحدهما وردت الآخر ، من غير فرق بين أن يسبق أحد العقدين على الآخر أو يقترنا في الوقت . [ المسألة 126 : ] إذا زوج فضولي رجلا بامرأة معينة ، ثم زوجه فضولي آخر ببنت تلك المرأة المعقودة له أو بأختها ، أمكن للرجل المعقود له أن يختار أي العقدين فيجيزه ويرد الآخر سواء سبق أحد العقدين على الآخر في الوقت أم تقارنا في الحدوث ، وأمكن له أن يرد العقدين كليهما . [ المسألة 127 : ] إذا زوج الفضولي امرأة برجل على مهر عينه في العقد ، فلا يصح للمرأة أو الرجل في إجازة العقد أن يسقط المهر فيكون التزويج من غير مهر ، ولا يصح أن يبدل المهر المعين بمهر آخر أقل منه أو أكثر أو يخالفه في الجنس ، أو يذكر في الإجازة شرطا أو شروطا لم يذكرها الفضولي في العقد أو يسقط شرطا ذكره في العقد فإذا اختلفت الإجازة عن العقد ببعض ذلك لم تصح ، فإذا أريد ذلك فلا بد من رد العقد الفضولي وتجديد عقد آخر بين الرجل والمرأة حسب ما يتفقان عليه من المهر والشروط . [ المسألة 128 : ] إذا عقد الفضولي المرأة للرجل ، واعتقدت المرأة المعقودة إن النكاح قد لزمها بعقد الفضولي لها وإن لم توكل ، فرضيت به لذلك ، أشكل الحكم بصحة هذه الإجازة وصحة العقد بها ، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عليها إذا أريد بقاء الزواج ، وباجراء الطلاق إذا أريد الفراق . وكذلك الاشكال إذا فرض مثل ذلك في الزوج ، فاعتقد إن النكاح قد تم بعقد الفضولي ولزمه وإن لم يوكله في القبول ، فرضي به وأجازه لذلك ، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق .